responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 281

[ ٢٨٥٩٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ـ جميعاً ـ عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المختلعة؟ قال : لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول : « لا أبر لك قسما ولا اقيم حدود الله فيك ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنّ فراشك ، وأدخلن بيتك من تكره » من غير أن تعلم هذا ، ولا يتكلّمون هم ، وتكون هي التي تقول ذلك ، الحديث.

[ ٢٨٥٩٣ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا خلع الرجل امرأته ، فهي واحدة بائنة ، وهو خاطب من الخطّاب ، ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها ، وحتّى تقول : لا أبر لك قسماً ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولادخلن بيتك من تكره ، ولأوطئنّ فراشك ، ولا اقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.

[ ٢٨٥٩٤ ] ٧ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها ، ثمّ ذكر مثل ما ذكر أصحابه ، ثمّ قال أبو عبدالله عليه‌السلام : وقد كان يرخص للنساء فيما دون هذا ، فاذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها ، وحل لزوجها ما أخذ منها. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا كل ما قبله.


٥ ـ الكافي ٦ : ١٤٠ | ٢ ، التهذيب ٨ : ٩٥ | ٣٢٣ ، والاستبصار ٣ : ٣١٥ | ١١٢٢ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من هذه الابواب.

٦ ـ الكافي ٦ : ١٤٠ | ٤ ، التهذيب ٨ : ٩٦ | ٣٢٥ ، والاستبصار ٣ : ٣١٦ | ١١٢٤.

٧ ـ الكافي ٦ : ١٤١ | ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٨ : ٩٦ | ٣٢٦ ، والاستبصار ٣ : ٣١٦ | ١١٢٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست