responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 279

كتاب الخلع والمباراة

١ ـ باب انه لا يصح الخلع ، ولا يحل العوض للزوج حتى تظهر

الكراهة من المرأة

[ ٢٨٥٨٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا اطيع لك أمراً ، مفسرا وغير مفسّر ، حلّ له ما أخذ منها ، وليس له عليها رجعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم مثله [١].

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [٢].

[ ٢٨٥٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،


كتاب الخلع والمباراة

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٩٧ | ٣٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٣١٦ | ١١٢٧ ، وأورده في الحديث ١ و ٣ من الباب ٥ من هذه الابواب.

[١] الفقيه ٣ : ٣٣٩ | ١٦٣٣.

[٢] الكافي ٦ : ١٤١ | ٦.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٩٦ | ٣٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٣١٦ | ١١٢٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست