responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 276

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن اذينة [٢] ، والذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله.

[ ٢٨٥٨٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما.

أقول : هذا محمول على موت الزوج في العدّة ، لا في المدّة ؛ لما تقدم [١].

[ ٢٨٥٨٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن علي بن عبيد الله [١] بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ، ثمّ مات عنها ، ما عدتها؟ قال : خمسة وستون يوما.

أقول : حمله الشيخ على الامة بناء على ما تقدم من حكمه ، أنّ عدّتها نصف عدة الحرة في الوفاة إذا لم تكن ام ولد ، وقد عرفت كثرة المعارضات له ومخالفته للاحتياط [٢] ، فالأقرب حمله على التقية ، وقد تقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا [٣].


[٢] الفقيه ٣ : ٢٩٦ | ١٤٠٨.

٣ ـ التهذيب ٨ : ١٥٧ | ٥٤٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٥١ | ١٢٥٣.

[١] تقدم في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ ـ التهذيب ٨ : ١٥٨ | ٥٤٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٥١ | ١٢٥٤.

[١] في الاستبصار : عبدالله.

[٢] تقدم في ذيل الحديث ١١ من الباب ٤٢ من هذا الابواب.

[٣] تقدم في البابين ٣٠ و ٤٢ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست