سنان ، عن ابي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة تضع ، أيحلّ أن تزوج قبل أن تطهر؟ قال : نعم ، وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه [١].
وبإسناده ، عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن اُذينة ، وابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه [٢].
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٤] ، وفي النفاس [٥] وفي المصاهرة [٦] ، وتقدم ما ظاهره المنافاة ، وذكرنا وجهه [٧].
٥٠ ـ باب ان الامة اذا اعتقت في العدة الرجعية استأنفت عدة
الحرة ، وان اعتقت في العدة البائنة أتمت عدة الامة
[ ٢٨٥٧٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل ( وهشام بن سالم ـ جميعا ـ ) [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في أمة طلقت ،
[١] الاستبصار ٣ : ١٩١ | ٦٩٢.
[٢] التهذيب ٧ : ٤٦٨ | ١٨٧٦ ، والاستبصار ٣ : ١٩١ | ٦٩٢.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٦١ | ١٢٤٥.
[٤] تقدم في الابواب ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الابواب.
[٥] تقدم في الباب ٧ من أبواب النفاس.
[٦] تقدم في الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٧] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب ٥٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٢ | ١٦٨٥.
[١] في المصدر : عن هشام بن سالم.