نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 253
[ ٢٨٥٢٣ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ـ جميعاً ـ عن ابن
أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل ،
فنكحت امرأته ، وتزوّجت سريته ، وولدت كل واحد منهما من زوجها ، فجاء زوجها الأوّل
ومولى السرية ، قال : فقال : يأخذ امرأته فهو أحق بها ، ويأخذ سريته وولدها أو
يأخذ رضا [١]
من ثمّنه.
[ ٢٨٥٢٤ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، وعنهم عن سهل ـ جميعاً ـ عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : إذا
نعي الرجل إلى أهله ، أو خبروها أنه قد طلقها فاعتدّت ، ثمّ تزوّجت ، فجاء زوجها
الأوّل ، قال : الأوّل أحق بها من الآخر ، دخل بها أو لم يدخل بها ، ولها من الآخر
المهر بما استحل من فرجها.
[ ٢٨٥٢٥ ] ٥ ـ وعنه
، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ـ جميعاً ـ عن ابن أبي عمير
، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير وغيره عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه قال في شاهدين شهدا على امرأة
بأن زوجها طلّقها ، أو مات عنها ، فتزوجت ثمّ جاء زوجها ، قال : يضربان الحدّ ،
ويضمنان الصداق للزوج بما غرّاه ، ثمّ تعتد ، وترجع إلى زوجها الأوّل.
[ ٢٨٥٢٦ ] ٦ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن
٣ ـ الكافي ٦ : ١٤٩
| ٣ ، وأورد نحوه عن التهذيبين والفقيه في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة.