نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 250
صاحبه ما لم يقتل
أحدهما الآخر. وزاد فيه محمّد بن أبي حمزة : وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها.
قال الحسن بن سماعة : هذا الكلام سقط من
كتاب ابن زياد ، ولا أظنه إلا وقد رواه.
[ ٢٨٥١٤ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : سمعته يقول : أيما امرأة طلّقت ، ثمّ توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها
ولم تحرم عليه ، فانها ترثه ، ثمّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في
عدتها ولم تحرم عليه ، فإنّه يرثها.
[ ٢٨٥١٥ ] ٤ ـ ورواه
الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن
حميد مثله ، وزاد : وإن قتل ورثت من ديته ، وإن قتلت ورث من ديتها ، ما لم يقتل
أحدهما الآخر.
[ ٢٨٥١٦ ] ٥ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه
الرجعة ، ثمّ مات عنها ، قال : تعتد بأبعد الأجلين ، أربعة أشهر وعشرا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا كل ما قبله.
[ ٢٨٥١٧ ] ٦ ـ وعنه
، عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها ، وهي في عدتها قال :
تعتد بأبعد الاجلين.
أقول : هذا يحتمل الحمل على الاستحباب ،
ويحتمل أن يكون البائنة
٣ ـ الكافي ٦ : ١٢١
| ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٤٩ | ٥١٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٣ | ١٢٢٥ ، وأورده بإسناد آخر في
الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.