نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 237
[ ٢٨٤٧٩ ] ٣ ـ وعن
علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن أحمد بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن
محمّد بن بكير ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : لاي علة صارت عدة المطلقة ثلاثة أشهر
، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، قال : لان حرقة المطلقة تسكن في [١] ثلاثة أشهر ، وحرقة المتوفى عنها زوجها
لا تسكن إلا بعد أربعة أشهر وعشر.
[ ٢٨٤٨٠ ] ٤ ـ علي
بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) : نقلاً من ( تفسير ) النعماني
بإسناده الآتي عن علي عليهالسلام
في بيان الناسخ والمنسوخ ، قال : ومن ذلك : ان العدة كانت في الجاهلية على المرأة
سنة كاملة ، وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئاً ، بعرة أو ما يجري
مجراها ، وقالت : البعل أهون علي من هذه ، ولا أكتحل ولا أمتشط ، ولا أتطيب ، ولا
أتزوج سنة ، فكانوا لا يخرجونها من بيتها ، بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة ،
فأنزل الله في أول الاسلام : ( والذين يتوفون منكم
ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج )[١]
فلما قوى الاسلام أنزل الله تعالى : ( والذين يتوفون منكم
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم )[٢]
إلى آخر الآية.
[ ٢٨٤٨١ ] ٥ ـ علي
بن إبراهيم في ( تفسيره ) : رفعه قال : كانت عدة النساء في الجاهلية إذا مات الرجل
من امرأته تعتد امرأته سنة ، فلما بعث الله رسوله لم ينقلهم عن ذلك ، بل تركهم على
عاداتهم ، وأنزل الله عليه بذلك قرآنا ،