نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 230
نعي زوجها : تعتد من
يوم يبلغها ، إنّما تريد أن تحد له.
[ ٢٨٤٦١ ] ٦ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن المتوفى
عنها زوجها وهو غائب متى تعتد؟ فقال : يوم يبلغها ، وذكر أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفي
زوجها ، ثمّ ترمى ببعرة وراءها.
[ ٢٨٤٦٢ ] ٧ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن السندي بن محمّد البزاز ، عن أبي البختري
وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام
، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك ، وقد انقضت عدّتها ، فالحداد يجب عليها
، فقال علي عليهالسلام : إذا لم
يبلغها ذلك حتى تنقضي عدّتها ، فقد ذهب ذلك كلّه ، وتنكح من أحبت.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن
السندي بن محمّد ، عن أبي البختري [١].
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية
ويمكن كون آخر الحديث في حكم المطلقة ، ويكون سقط من الحديث شيء ، ويحتمل أيضا ما
يأتي [٢].
[ ٢٨٤٦٣ ] ٨ ـ
وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمّد
بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : المتوفى عنها زوجها وهو غائب ، تعتدّ من يوم يبلغها ، ولو كان
قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.