نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 228
علي بن الحكم ، عن
أبي أيوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب ، ولا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو
أقلّ ، فإذا علمت تزوجت ولم تعتد. الحديث.
[ ٢٨٤٥٤ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال في المطلقة إذا قامت البيّنة ،
أنه قد طلقها منذ كذا وكذا ، فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت.
[ ٢٨٤٥٥ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى ، عن شعيب
بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، أنّه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها ، فلا تعلم إلا بعد سنة فقال : إن جاء شاهدا
عدل فلا تعتدّ ، وإلا فلتعتد من يوم يبلغها.