نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 222
قال : الفاحشة أن
تؤذي أهل زوجها ، وتسبّهم.
٢٤ ـ باب ان المرأة اذا ادعت انقضاء العدة مع
الامكان
قبل قولها
[ ٢٨٤٣٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال :
العدة والحيض للنساء ، إذا ادّعت صدّقت.
[ ٢٨٤٤٠ ] ٢ ـ الفضل
بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن الصادق عليهالسلام
في قوله تعالى : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن )[١]
قال : قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض ، والطهر ، والحمل.
[٢] تقدم في الباب ٤٧ من
أبواب الحيض ، وفي الباب ٢٥ من أبواب عقد النكاح ، وفي الباب ١٠ من أبواب المتعة ،
وتقدم ما يدل على قبول قولها في المحلل في الباب ١١ من أبواب أقسام الطلاق.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 222