نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 21
الازرق ، ومعمر بن يحيى ـ كلّهم ـ عن أبي جعفر ،
وأبي عبدالله عليهماالسلامأنهما قالا : اذا طلق الرجل في دم النفاس ، أو طلّقها بعد ما يمسها [٢] فليس طلاقه إياها بطلاق. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد ابن
يعقوب [٣] وكذا كل ما
قبله.
[ ٢٧٩١٥ ] ٦ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار
، عن أبي إبراهيم عليهالسلام
قال : سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ، ثمّ يراجعها من يومه ، ثمّ
يطلّقها ، تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال : خالف السنة ، قلت : فليس
ينبغي له إذا راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر؟ قال : نعم ، قلت : حتى يجامع؟ قال
: نعم.
[ ٢٧٩١٦ ] ٧ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام ، قال : من
طلق امرأته ثلاثا في مجلس ، وهي حائض ، فليس بشيء ، وقد رد رسول الله صلىاللهعليهوآله طلاق عبدالله بن عمر إذ طلق امرأته
ثلاثاً ، وهي حائض ، فأبطل رسول الله صلىاللهعليهوآله
ذلك الطلاق ، وقال : كل شيء خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ ، وقال
: لا طلاق إلا في عدة.
[ ٣٧٩١٧ ] ٨ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن اسماعيل ابن بزيع.
( وفي نسخة : عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن