نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 205
عليهالسلام
، قال : قلت له : وما قال فيها علي عليهالسلام؟
قال : كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ، ولا سبيل له
عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين [١].
الحديث.
[ ٢٨٣٩٤ ] ٥ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمّان ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن المرأة إذا طلّقها زوجها ، متى تكون أملك بنفسها؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة
الثالثة فهئ أملك بنفسها. الحديث.
[ ٢٨٣٩٥ ] ٦ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ـ أظنّه : محمّد بن عبدالله
بن هلال أو علي بن الحكم ـ عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ،
متى تبين منه؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها. الحديث.
ورواه العياشي في ( تفسيره ) : عن محمّد
بن مسلم [١]
، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية في هذه الابواب ، وغيرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا كل ما قبله.
[ ٢٨٣٩٦ ] ٧ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
، عن ابن أبي نصر ـ جميعا ـ عن جميل بن
[١] فيه : أن العمل بالرواية
ليس من قسم الرأي وهو معلوم وإن نازع فيه بعضهم الان. « منه قده ».
٥ ـ الكافي ٦ : ٨٨ |
١٠ ، والتهذيب ٨ : ١٢٤ | ٤٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٨ | ١١٦٧ وتفسير العياشي ١ : ١١٥
| ٣٥٨ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الابوب.
٦ ـ الكافي ٦ : ٨٨ |
١١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
[١] تفسير العياشي ١ : ١١٥ |
٣٣٥ وتكرر في الحديث ٢٠ من نفس الباب.