نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 183
[ ٢٨٣٣٤ ] ٥ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان
، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي
قد يئست من المحيض ، ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك؟ قال : إذا بلغت ستّين
سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت :
ومتى يكون كذلك؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين ، فانّها لا تحيض ، ومثلها لا تحيض ،
والتي لم يدخل بها.
أقول : هذا مخصوص بالقرشية والنبطية ؛
لما مرّ [١]
، وما تقدم [٢]
في رواية هذا الحديث من طريق الكليني مخصوص بغيرهما ، والظاهر تعدد الروايتين ،
وتقدم ما يدل على ذلك [٣]
، ويأتي ما يدل عليه [٤]
، وتقدم ما ظاهره المنافاة ، وأنّه مخصوص بالمسترابة [٥] ، وتقدم ما يدل على حد اليأس في أحاديث
الحيض [٦].
٤ ـ باب عدة المسترابة وما أشبهها
[ ٢٨٣٣٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن علاء ،
عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
أنه قال : في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرّة ، أو في ستة ، أو في
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٩
| ١٨٨١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣١ من أبواب الحيض.