نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 171
رواه ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في الصبية
التي لا يحيض مثلها ، والتي قد يئست من المحيض ، قال : عليهما عدّة ، وإن دخل بهما.
[ ٢٨٣٠٨ ] ٤ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن
الحجّاج ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: ثلاث يتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ـ إلى أن قال : ـ والتي لم
يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل على أن المطلقة ثلاثاً
، والمختلعة والمباراة أيضا بوائن ، وما عدا الست رجعي [٣].
٣٤ ـ باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك ، بل
بقصد الطلاق
[ ٢٨٣٠٩ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ، ثمّ يراجعها ، وليس له فيها حاجة ، ثمّ
يطلقها ، فهذا الضرار الذي نهى الله عزّ وجلّ عنه ، إلا أن يطلّق ، ثمّ
٤ ـ الكافي ٦ : ٨٥ |
٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العدد ، وقطعة منه في الحديث ٦
من الباب ٣١ من أبواب الحيض.
[٢] تقدم في الحديث ٩ من
الباب ٦ من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الابواب ١ و ٢ و
٣ و ٨ و ٩ و ٤٨ من أبواب العدد ، وفي الحديثين ٦ و ٩ من الباب ١ ، وفي الباب ٥ ،
وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ ، وفي الباب ١٢ من أبواب
الخلع والمباراة ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازوج.
الباب ٣٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٣
| ١٥٦٨.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 171