نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 164
[ ٢٨٢٨٦ ] ٣ ـ
وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن ربعي ، عن بريد
العجلي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الامة يطلقها زوجها تطليقتين ، ثمّ يشتريها ، قال : لا حتى تنكح زوجا غيره.
[ ٢٨٢٨٧ ] ٤ ـ وعنه
، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله ، عن أبي بصير قال : قلت لابي
عبدالله عليهالسلام : رجل كانت
تحته أمة ، فطلّقها طلاقا بائناً ، ثمّ اشتراها بعد ، قال : يحل له فرجها من أجل
شرائها ، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء.
أقول : حمله الشيخ على من طلق طلقة
واحدة بائنا ، وجوز حمله على ما لو تزوجت غيره ؛ لما مضى [١] ، ويأتي [٢] ، ويحتمل التقية.
[ ٢٨٢٨٨ ] ٥ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : سألته
عن رجل حر كانت تحته أمة ، فطلّقها طلاقا بائناً ، ثمّ اشتراها ، هل يحلّ له أن
يطأها؟ قال : لا.
[ ٢٨٢٨٩ ] ٦ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمّان ، عن
بريد العجلي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنه قال في رجل تحته أمة ، فطلّقها تطليقتين ، ثمّ اشتراها بعد ، قال : لا يصلح له
أن ينكحها ، حتى تزوج زوجا غيره ، وحتى يدخل بها في مثل ما خرجت منه.