responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 159

٢٤ ـ باب ان الامة اذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى

تنكح زوجا غيره ، وان كان المطلق حرا

[ ٢٨٢٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ـ جميعاً ـ عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : إن ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : الطلاق للنساء ، وتبيان ذلك : أن العبد تكون تحته الحرّة ، فيكون تطليقها ثلاثا ، ويكون الحر تحته الامة ، فيكون طلاقها تطليقتين.

[ ٢٨٢٧٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن حر تحته أمة ، أو عبد تحته حرّة ، كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال : السنّة في النساء في الطلاق ، فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا ، وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، وعدتها قرءان.

[ ٢٨٢٧١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ، ثمّ وقع عليها ، فجلده.

[ ٢٨٢٧٢ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ،


الباب ٢٤

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ | ٣.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ | ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٧٠ | ٥.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٦٩ | ٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست