نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 145
فعل ذلك بامرأة حامل
أتبين منه؟ قال : ليس هذا مثل هذا.
أقول : حمله الشيخ على أنه لا يجوز طلاق
الحامل للسنة مرة ثانية حتى تضع ؛ لما يأتي [١]
، وإن كان يجوز للعدة.
[ ٢٨٢٣٣ ] ٦ ـ وعنه
، عن محمّد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي كهمس ،
واسمه هيثمّ بن عبيد ، عن رجل [١]
، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: إن عمى طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة ، قال : مره ، فليراجعها.
أقول : حمله الشيخ على ما لو طلق من غير
رجعة ؛ لما مرّ [٢]
، وتقدم ما ظاهره المنافاة ، وقد عرفت وجهه [٣]
، وعموم أحاديث الطلاق والرجعة دال على المقصود [٤].
٢٠ ـ باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا
للعدة لا للسنة ما
دامت حاملاً ، وتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجا
غيره
[ ٢٨٢٣٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن جميل بن دراج ، عن
إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه