responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 132

رجل آخر متعة ، هل تحل لزوجها؟ قال : لا ، حتى تدخل فيما خرجت منه.

[ ٢٨١٩٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوّجها رجل متعة ، أتحل للاول؟ قال : لا ؛ لأنّ الله يقول : ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها ) [١] والمتعة ليس فيها طلاق.

[ ٢٨٢٠٠ ] ٥ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة فيتمتع منها رجل ، أتحل لزوجها الأوّل؟ قال : لا ، حتّى تدخل في مثل الذي خرجت منه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

١٠ ـ باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا

[ ٢٨٢٠١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن محمّد بن مضارب ، قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الخصي يحلل [١]؟ قال : لا يحلل.


٤ ـ التهذيب ٨ : ٣٤ | ١٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٥ | ٩٧٨.

[١] البقرة ٢ : ٢٣٠.

٥ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٣ | ٢٨٤.

[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٣٤ | ١٠٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٥ | ٩٧٩.

[١] في موضع : يحل « هامش المخطوط ».

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست