نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 131
٩ ـ باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد ، فلا
تحل ان
تزوجها متعة.
[ ٢٨١٩٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن عبد الكريم ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته ثلاثا [١] ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
وتزوجها رجل متعة ، أيحل له أن ينكحها؟ قال : لا ، حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه.
[ ٢٨١٩٧ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن
أحدهما عليهماالسلام ، قال :
سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثاً ، ثمّ تمتع فيها [١] رجل آخر ، هل تحل للاول؟ قال : لا.
ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في (
نوادره ) عن حماد بن عيسى [٢].
والذي قبله ، عن عثمّان بن عيسى ، عن
سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله.
[ ٢٨١٩٨ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن عليّ بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن
ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل تزوج امرأة ، ثمّ طلقها فبانت ، ثمّ تزوجها
الباب ٩
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٥
| ٢ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٣ | ٢٨٠ ، وفي تفسير العياشي ١ : ١١٨ |
٣٧١ نحوه.