نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 129
عبدالله عليهالسلام ، قال : سأله بعض أصحابنا ـ وأنا حاضر
ـ عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ، ثمّ تركها حتى بانت منه ، ثمّ تزوجها الزوج
الأوّل ، قال : فقال : نكاح جديد ، وطلاق جديد ، وليس التطليقة الأوّلى بشيء ، هي
عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات [٢]
الحديث.
[ ٢٨١٩١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : فإذا طلقها ثلاثا لم
تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوجها غيره ، ولم يدخل بها ، وطلّقها ، أو مات
عنها ، لم تحلّ لزوجها الأوّل ، حتّى يذوق الاخر عسيلتها.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد ، عن مثنى ، عن أبي حاتم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه [١].
[ ٢٨١٩٢ ] ٢ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد
بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام
يقول : من طلق امرأته ثلاثاً ، ولم يراجع حتى تبين ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره ، فإذا تزوّجت زوجا ودخل بها ، حلّت لزوجها الأوّل.