responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 122

مثله [٢].

[ ٢٨١٦٧ ] ٩ ـ وفي ( المقنع ) : قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلّقها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلقها الثالثة ، فقال : قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

[ ٢٨١٦٨ ] ١٠ ـ محمّد بن مسعود في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي تطلّق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلق ثمّ تراجع ، ثمّ تطلّق الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، إنّ الله يقول : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) [١] ، والتسريح هو التطليقة الثالثة.

[ ٢٨١٦٩ ] ١١ ـ وعن ابي عبدالله عليه‌السلام في قوله : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) [١] هي هنا التطليقة الثالثة ، فإن طلقها الاخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد.

[ ٢٨١٧٠ ] ١٢ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن الله يقول : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) [١] ، والتسريح بإحسان : هي التطليقة الثالثة.

[ ٢٨١٧١ ] ١٣ ـ وعن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن المرأة التي لا تحل


[٢] الفقيه ٣ : ٣٢٤ | ١٥٦٩.

٩ ـ المقنع : ١١٦.

١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٦ | ٣٦١.

[١] البقرة ٢ : ٢٢٩.

١١ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٦ | ٣٦٢.

[١] البقرة ٢ : ٢٣٠.

١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٦ | ٣٦٣.

[١] البقرة ٢ : ٢٢٩.

١٣ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٦ | ٣٦٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست