نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 117
محمّد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : الطلاق الذي
يحبّه الله ، والذي يطلق الفقيه ، وهو العدل ، بين المرأة والرجل أن يطلقها في
استقبال الطهر بشهادة شاهدين ، وإرادة من القلب ، ثمّ يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء
، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء ، لان الاقراء هي الأطهار
، فقد بانت منه ، وهي أملك بنفسها ، فإن شاءت تزوجته [١] ، وحلّت له بلا زوج ، فان فعل هذا بها
مائة مرة هدم ما قبله وحلت له بلا زوج ، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ، ثمّ طلقها
ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له إلا بزوج.
قال الشيخ : هذه الرواية طريقها ابن
بكير ، وقد قدّمنا ، انّه قال حين سئل عن هذه المسألة : هذا مما رزق الله من الرأي
، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول : نعم رواية زرارة. ويجوز أن يكون أسند ذلك
إلى زرارة ؛ نصرة لمذهبه لما رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه ، وقد وقع منه
من اعتقاد الفطحيّة ما هو أعظم من ذلك. انتهى.
أقول : يحتمل أن يكون قوله : فان فعل
هذا بها مائة مرّة ، إلى آخر الحديث ، من كلام ابن بكير فتوى منه ، فلا حجة فيه إذ
ليس من جملة الحديث ، كما وقع ذلك من الشيخ والصدوق وغيرهما كثيراً ؛ بقرينة
استدلاله بحديث رفاعة ، لا بحديث زرارة كما مرّ [٢] ، وبقرينة رواية الكليني لهذا الحديث
بهذا السند بعينه خاليا من الحكم الاخير كما يأتي [٣].
ويحتمل أن يكون المراد به : نفي التحريم
في التاسعة مؤبدا ، ويكون الحكم باباحتها له بلا زوج مخصوصا بالطلاق المتمم للمائة
؛ لانها في الطلاق التاسع والتسعين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فيصدق أنّه إذا
طلقها مائة