نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 109
تحيض ، فاذا حاضت
وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع يشهد على ذلك ، ثمّ يراجعها أيضا
متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها ، وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة
الثالثة ، فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد
على ذلك ، فاذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قيل له :
وإن كانت ممن لا تحيض؟ فقال : مثل هذه ، تطلق طلاق السنة.
[ ٢٨١٤٢ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : وأما طلاق الرجعة [١]
فأن يدعها حتى تحيض وتطهر ، ثمّ يطلقها بشهادة شاهدين ، ثمّ يراجعها ويواقعها ، ثمّ
ينتظر بها الطهر فاذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة اُخرى ، ثمّ يراجعها
ويواقعها ، ثمّ ينتظر بها الطهر ، فاذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة
الثالثة ، ثمّ لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره ، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من
يوم طلقها التطليقة الثالثة ، فان طلقها واحدة بشهود على طهر ، ثمّ انتظر بها حتى
تحيض وتطهر ، ثمّ طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقا ؛ لانه طلق
طالقاً ، لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها ،
فاذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلقها التطليقة الثالثة ، فاذا طلقها التطليقة
الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده ، فان طلقها على طهر بشهود ثمّ راجعها وانتظر
بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ، ثمّ طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد
الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا ؛ لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأوّلى ،
ولا ينقضي الطهر إلاّ بمواقعة بعد الرجعة ، وكذلك لاتكون التطليقة الثالثة إلا
بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة ، ثمّ حيض
٢ ـ الكافي ٦ : ٦٦ |
٤ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه
الابواب.