responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 109

تحيض ، فاذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع يشهد على ذلك ، ثمّ يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها ، وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك ، فاذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قيل له : وإن كانت ممن لا تحيض؟ فقال : مثل هذه ، تطلق طلاق السنة.

[ ٢٨١٤٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وأما طلاق الرجعة [١] فأن يدعها حتى تحيض وتطهر ، ثمّ يطلقها بشهادة شاهدين ، ثمّ يراجعها ويواقعها ، ثمّ ينتظر بها الطهر فاذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة اُخرى ، ثمّ يراجعها ويواقعها ، ثمّ ينتظر بها الطهر ، فاذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ، ثمّ لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره ، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة ، فان طلقها واحدة بشهود على طهر ، ثمّ انتظر بها حتى تحيض وتطهر ، ثمّ طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقا ؛ لانه طلق طالقاً ، لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها ، فاذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلقها التطليقة الثالثة ، فاذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده ، فان طلقها على طهر بشهود ثمّ راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ، ثمّ طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا ؛ لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأوّلى ، ولا ينقضي الطهر إلاّ بمواقعة بعد الرجعة ، وكذلك لاتكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة ، ثمّ حيض


٢ ـ الكافي ٦ : ٦٦ | ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

[١] في الاستبصار : العدة « هامش المخطوط ».

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست