نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 93
عشر : لا تجمع بين
الام والبنت ، ولا بين الاختين ، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ، الحديث.
[ ٢٦٦١٢ ] ٥ ـ وعنه
، عن علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهنّ ،
أمتك أمها أمتك ـ إلى أن قال ـ وأمتك وقد وطئت حتى تستبرأ بحيضة ، وأمتك وهي حبلى
من غيرك ـ إلى أن قال : ـ وأمتك وهي على سوم من مشتر.
[ ٢٦٦١٣ ] ٦ ـ
وبإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن الجارية
يشتريها الرجل وهي حبلى؟ أيقع عليها؟ قال : لا.
[ ٢٦٦١٤ ] ٧ ـ محمد
بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : ( عن محمد بن عمر بن مسلم الجعابي ) [١] ، عن الحسن بن عبدالله بن محمد الرازي
، ( عن أبيه ) [٢]
، عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام
قال : نهى النبي صلىاللهعليهوآله
عن وطء الحبالى حتى يضعن.
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٩٨
| ٦٩٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٨ ، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٩
من هذه الابواب.
[١] مر في الحديث ٤ من الباب
٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.