نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 89
٦ ـ باب سقوط استبراء الجارية اذا اشتريت من
ثقة واخبر
باستبرائها ، واستحباب الاستبراء
[ ٢٦٦٠٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول : إنّي لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس أن
يأتيها ، الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله [١].
[ ٢٦٦٠١ ] ٢ ـ وعنه
، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال :
يعتزلها شهرا إن كانت قد مست [١]
قلت : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت ، فقال : إن
كان عندك أمينا فمسها ، وقال : ان ذا الامر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا
تنزل عليها.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، مثله [٢].
الباب ٦
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ١٧٣
| ٦٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٩ | ١٢٨٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ وأورده
في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من
هذه الابواب.