نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 83
٣ ـ باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة
لم تبلغ
وجواز وطئه اياها ، وكذا التي يئست من المحيض
والحائض إلا
مدة حيضها ، والبكر
[ ٢٦٥٨٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
، أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها
الحبل فليس له [١]
عليها عدة وليطأها إن شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة
قال : وسألته عن رجل اشترى جارية وهي
حائض؟ قال : إذا طهرت فليمسها إن شاء.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله [٢].
[ ٢٦٥٨٤ ] ٢ ـ وعنه
، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل؟
قال : ليس عليها عدة.
[ ٢٦٥٨٥ ] ٣ ـ
وبإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي
يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ، قال : ليس عليها
عدة يقع عليها.