نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 82
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات
النكاح [٢]
وغيرها [٣]
، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٢ ـ باب وجوب استبراء الامة على المشتري وتحريم
الوطء في
الفرج في مدة الاستبراء دون ما عداه
[ ٢٦٥٨٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن
بكر ، عن زرارة ، عن حمران ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن رجل اشترى أمة ، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها؟ قال : نعم ، إذا
استوجبها وصارت من ماله ، وإن ماتت كانت من ماله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع
الحيوان [١]
، ويأتي ما يدل عليه [٢].
[٢] تقدم في الابواب ٥ و ٣٥ و
١٥٣ وبعمومه في الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.
[٣] تقدم في الحديث ٢ من
الباب ٥٩ من أبواب آداب الحمام وفي البابين ٩ و ١٠ من أبواب ما يحرم باستيفاء
العدد.