responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 82

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح [٢] وغيرها [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٢ ـ باب وجوب استبراء الامة على المشتري وتحريم الوطء في

الفرج في مدة الاستبراء دون ما عداه

[ ٢٦٥٨٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل اشترى أمة ، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها؟ قال : نعم ، إذا استوجبها وصارت من ماله ، وإن ماتت كانت من ماله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].


[٢] تقدم في الابواب ٥ و ٣٥ و ١٥٣ وبعمومه في الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

[٣] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب آداب الحمام وفي البابين ٩ و ١٠ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

[٤] يأتي في الابواب ٢١ و ٤٢ و ٦٢ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٤ | ٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

[١] تقدم في الباب ١٠ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١١ وفي الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[٢] يأتي في الابواب ٣ و ٥ و ٦ وفي الحديث ٥ من الباب ٨ وفي الابواب ٩ و ١٠ و ١٣ و ١٧ و ١٨ و ٥٨ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست