responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 8

بكرتنا [١] ، ولم يستحل متعتنا.

[ ٢٦٣٦٦ ] ١١ ـ قال : وقال الرضا عليه‌السلام : المتعة لا تحل إلا لمن عرفها ، وهي حرام على من جهلها.

[ ٢٦٣٦٧ ] ١٢ ـ قال : وأحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المتعة ولم يحرمها حتى قبض.

[ ٢٦٣٦٨ ] ١٣ ـ قال : وقرأ ابن عباس ( فما استمتعتم به منهن ) [١] إلى أجل مسمى ( فآتوهن أجورهن فريضة ) [٢].

[ ٢٦٣٦٩ ] ١٤ ـ قال : وقيل لابي عبدالله عليه‌السلام : لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين؟ قال : ان الله أحل لكم المتعة ، وعلم أنها ستنكر [١] عليكم فجعل الاربعة الشهود احتياطا لكم ، ولولا ذلك لاتى عليكم وقلما تجتمع ( أربعة أربعة ) على شهادة بأمر واحد.

وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أشيم ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله [٣].


[١] الكرة : الرجعة وفيه دلالة على صحة الرجعة والروايات بذلك متواترة ، وقد جمعت الاحاديث في ذلك في رسالة مفردة تشتمل على ستمائة وثلاثين وأربعة وستين آية وجواب شبهات وغير ذلك. « منه قده » هامش المخطوط.

١١ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٢ | ١٣٨٥.

١٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٢ | ١٣٨٦.

١٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٢ | ذيل ١٣٨٦.

(١ و ٢) النساء ٤ : ٢٤.

١٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٦ | ١٤٠٩.

[١] في نسخة : تستنكر « هامش المخطوط ».

[٢] في المصدر : أربعة.

[٣] علل الشرائع : ٥٠٩ | ١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست