[ ٢٦٣٦٦ ] ١١ ـ قال
: وقال الرضاعليهالسلام
: المتعة لا تحل إلا لمن عرفها ، وهي حرام على من جهلها.
[ ٢٦٣٦٧ ] ١٢ ـ قال
: وأحل رسول الله صلىاللهعليهوآله
المتعة ولم يحرمها حتى قبض.
[ ٢٦٣٦٨ ] ١٣ ـ قال
: وقرأ ابن عباس ( فما استمتعتم به منهن )[١]
إلى أجل مسمى ( فآتوهن أجورهن فريضة )[٢].
[ ٢٦٣٦٩ ] ١٤ ـ قال
: وقيل لابي عبدالله عليهالسلام
: لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين؟ قال : ان الله أحل لكم
المتعة ، وعلم أنها ستنكر [١]
عليكم فجعل الاربعة الشهود احتياطا لكم ، ولولا ذلك لاتى عليكم وقلما تجتمع (
أربعة أربعة ) على شهادة بأمر واحد.
وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن عبدالله
بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أشيم ، عمن رواه ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، مثله [٣].
[١] الكرة : الرجعة وفيه
دلالة على صحة الرجعة والروايات بذلك متواترة ، وقد جمعت الاحاديث في ذلك في رسالة
مفردة تشتمل على ستمائة وثلاثين وأربعة وستين آية وجواب شبهات وغير ذلك. « منه قده
» هامش المخطوط.