٤٤ ـ باب تحريم الجمع بين الاختين في المتعة
حتى في العدة
[ ٢٦٥٧٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل تكون له المرأة
، هل يتزوج بأختها متعة؟ قال : لا.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في
المصاهرة [٢]
، ويأتي ما يدل عليه [٣]
، وتقدم ما ظاهره المنافاة [٤]
وليس بصريح في جواز الجمع فيحمل على التعاقب بعد العدة جمعا.
[٢] تقدم في الحديث ٣ من
الباب ١٨ وفي الباب ٢٠ وفي الحديث ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٢٢ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥
وفي الباب ٢٩ وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الابواب.
الباب ٤٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٩
| ١١٢٣ ، والاستبصار ٣ : ١٤٨ | ٥٤١ بإختلاف ، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب
٤ من هذه الابواب ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.