responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 78

قال : فاذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

٤٤ ـ باب تحريم الجمع بين الاختين في المتعة حتى في العدة

[ ٢٦٥٧٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل تكون له المرأة ، هل يتزوج بأختها متعة؟ قال : لا.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣] ، وتقدم ما ظاهره المنافاة [٤] وليس بصريح في جواز الجمع فيحمل على التعاقب بعد العدة جمعا.


[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ وفي الباب ٢٠ وفي الحديث ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٢٢ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ وفي الباب ٢٩ وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٩ | ١١٢٣ ، والاستبصار ٣ : ١٤٨ | ٥٤١ بإختلاف ، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٤ من هذه الابواب ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[١] قرب الاسناد : ١٦١.

[٢] تقدم في الباب ١ وفي الابواب ٢٤ ـ ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[٣] يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد.

[٤] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست