responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 75

الزاني؟ قال : لا ، ولكن يتمتع بها بعد [١] ويستغفر الله مما أتى.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، نحوه [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى [٣].

أقول : وتقدم ما يدل على عدم تحريمها عليه بذلك [٤].

٤٠ ـ باب حكم من تمتع امرأة على حكمه

[ ٢٦٥٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه ، ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لانه إن حدث [١] به حدث لم يكن لها ميراث.

أقول : إذا أعطاها شيئا قبل الدخول فقد حكم به وصار المهر معينا فلا ينافي ما تقدم من اشتراط تعيين المهر [٢].

٤١ ـ باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر

[ ٢٦٥٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض


[١] في المصدر زيادة : النكاح.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٩٧ | ١٤١١.

[٣] التهذيب ٧ : ٤٧٩ | ١٩٢٤.

[٤] تقدم في الباب ١١ من أبواب ما يحر بالمصاهرة.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٦ | ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : أحدث.

[٢] تقدم في الباب ١٧ و ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٦ | ٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست