ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن عثمان بن عيسى [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على عدم تحريمها
عليه بذلك [٤].
٤٠ ـ باب حكم من تمتع امرأة على حكمه
[ ٢٦٥٧٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا
بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه ، ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لانه إن
حدث [١] به حدث لم
يكن لها ميراث.
أقول : إذا أعطاها شيئا قبل الدخول فقد
حكم به وصار المهر معينا فلا ينافي ما تقدم من اشتراط تعيين المهر [٢].
٤١ ـ باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا
آخر
[ ٢٦٥٧١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض