responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 72

٣٥ ـ باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين

[ ٢٦٥٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عيسى بن سليمان ، عن بكار بن كردم قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ، ولا يسمي الشهر بعينه ، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين؟ فقال : له شهره إن كان سماه ، فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن كردم [٢].

أقول : الظاهر أن مراده عليه‌السلام إن كان سمى الشهر وعينه لزم ، وإلا كان متصلا بالعقد ففي الصورة المفروضة تكون قد انقضت المدة ، وقد فهم منه الشيخ بطلان العقد مع عدم التعيين.

٣٦ ـ باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة

فيلزم الشرط

[ ٢٦٥٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال :


الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٦ | ٤.

[١] التهذيب ٧ : ٢٦٧ | ١١٥٠.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٩٧ | ١٤١٠.

وقد تقدم ما يدل على وجوب كون الاجل معلوما في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٧ | ٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست