نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 72
٣٥ ـ باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين
[ ٢٦٥٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عيسى بن سليمان ، عن بكار بن
كردم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ، ولا يسمي الشهر بعينه ، ثم
يمضي فيلقاها بعد سنين؟ فقال : له شهره إن كان سماه ، فإن لم يكن سماه فلا سبيل له
عليها.
أقول : الظاهر أن مراده عليهالسلام إن كان سمى الشهر وعينه لزم ، وإلا كان
متصلا بالعقد ففي الصورة المفروضة تكون قد انقضت المدة ، وقد فهم منه الشيخ بطلان
العقد مع عدم التعيين.
٣٦ ـ باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج
في المتعة
فيلزم الشرط
[ ٢٦٥٦٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال :