نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 71
الماء مائي والارض
لك ، ولست أسقي أرضك الماء ، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض فإن شرطين في شرط
فاسد ، فإن رزقت ولدا قبله ، والامر واضح ، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٦٥٦٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن العلاء ، عن محمد
بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن العزل؟ فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.
[ ٢٦٥٦٣ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث
شاء ، الحديث.
أقول : وتقدم في عدة أحاديث أنه يشترط
عليها أن لا يطلب ولدها وهو عبارة عن العزل ، وهذا الشرط مؤكد لما ثبت شرعا
كأمثاله مما ذكر هناك [١]
، وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح [٢].