responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 71

الماء مائي والارض لك ، ولست أسقي أرضك الماء ، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض فإن شرطين في شرط فاسد ، فإن رزقت ولدا قبله ، والامر واضح ، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

٣٤ ـ باب جواز العزل عن المتمتع بها

[ ٢٦٥٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن العزل؟ فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.

[ ٢٦٥٦٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء ، الحديث.

أقول : وتقدم في عدة أحاديث أنه يشترط عليها أن لا يطلب ولدها وهو عبارة عن العزل ، وهذا الشرط مؤكد لما ثبت شرعا كأمثاله مما ذكر هناك [١] ، وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح [٢].


[١] التهذيب ٧ : ٢٦٩ | ١١٥٦ ، والاستبصار ٣ : ١٥٣ | ٥٥٩.

[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ و ٦ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٥٠٤ | ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٥ من أبواب مقدمات النكاح.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٤ | ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

[١] تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ١٨ والباب ٣٣ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في الباب ٧٥ من مقدمات النكاح.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست