نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 70
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، مثله [٢].
[ ٢٦٥٥٨ ] ٣ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن شروط المتعة؟ فقال : يشارطها على ما يشاء من العطية ، ويشترط الولد إن أراد ،
الحديث.
أقول : حمله الشيخ على اشتراط ترك العزل
والافضاء إليها ، قال : فعبر عما هو سبب للولد بالولد مجازا.
[ ٢٦٥٥٩ ] ٤ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن ابن أبي نجران ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قلت : أرأيت أن حبلت؟ قال : هو ولده.
[ ٢٦٥٦٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وغيره قال : الماء
ماء الرجل يضعه حيث يشاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد.
[ ٢٦٥٦١ ] ٦ ـ وعنه
، عن المختار بن محمد بن المختار وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن جميعا ،
عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن الشروط في المتعة؟ فقال : الشرط فيها بكذا إلى كذا ، فإذا قالت : نعم ، فذاك له
جائز ، ولا تقول كما أنهي الي أن أهل العراق يقولون :