نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 68
أقول : حمله الشيخ على اشتراط سقوط
الميراث قال : وإنما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه.
[ ٢٦٥٥٣ ] ٨ ـ وعنه
، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن جميل بن صالح ، عن
عبدالله بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن المتعة؟ فقال : حلال لك من الله ومن رسوله ، قلت : فما حدها؟ قال : من حدودها
أن لا ترثها ولا ترثك ، الحديث.
[ ٢٦٥٥٤ ] ٩ ـ
وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن
عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام
: ان علي بن أبي طالب عليهالسلام
كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم
حلالا أو أحل حراما.
[ ٢٦٥٥٥ ] ١٠ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ولا ميراث بينهما في
المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل.
أقول : وتقدم ما يدل على نفي الميراث
هنا [١] وفي مقدمات
النكاح [٢]
، ويأتي ما يدل عليه [٣]
، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار
٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٥
| ١١٤٣ ، والاستبصار ٣ : ١٥٠ | ٥٤٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه
الابواب.
٩ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٧
| ١٨٧٢.
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٦
| ١٤٠٦.
[١] تقدم في الباب ٢٠ وفي
الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ٣٥ من
أبواب مقدمات النكاح ، وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٤٠ ، وفي
الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 68