responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 68

أقول : حمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث قال : وإنما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه.

[ ٢٦٥٥٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن جميل بن صالح ، عن عبدالله بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتعة؟ فقال : حلال لك من الله ومن رسوله ، قلت : فما حدها؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك ، الحديث.

[ ٢٦٥٥٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام : ان علي بن أبي طالب عليه‌السلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.

[ ٢٦٥٥٥ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل.

أقول : وتقدم ما يدل على نفي الميراث هنا [١] وفي مقدمات النكاح [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣] ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار


٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٥ | ١١٤٣ ، والاستبصار ٣ : ١٥٠ | ٥٤٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٩ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٧ | ١٨٧٢.

١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٦ | ١٤٠٦.

[١] تقدم في الباب ٢٠ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ٤٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست