responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 66

٣٢ ـ باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة ،

وحكم ما لو شرط الميراث

[ ٢٦٥٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله [١].

[ ٢٦٥٤٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير [٢].

قال الشيخ : المراد إذا لم يشترطا الاجل فإنهما يتوارثان واستدل بما تقدم [٣].


الباب ٣٢

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٥ | ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٦٤ | ١١٤٠ ، والاستبصار ٣ : ١٤٩ | ٥٤٦.

[١] قرب الاسناد : ١٥٩.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٦ | ٤ و ٤٦٥ | ١ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٣ | ١٨٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٧ : ٢٦٥ | ١١٤٤ ، والاستبصار ٣ : ١٥٠ | ٥٥٠.

[٢] مستطرفات السرائر : ١٣٨ | ٨.

[٣] استدل الشيخ بحديث أبان بن تغلب الذي تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ ، وذيله

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست