نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 66
٣٢ ـ باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا
للمرأة ،
وحكم ما لو شرط الميراث
[ ٢٦٥٤٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي
الحسن الرضا عليهالسلام قال : تزويج
المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله [١].
[ ٢٦٥٤٧ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم
قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام
يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط
بعد النكاح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر )
نقلا من كتاب عبدالله بن بكير [٢].
قال الشيخ : المراد إذا لم يشترطا الاجل
فإنهما يتوارثان واستدل بما تقدم [٣].