نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 61
٢٧ ـ باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها
بقدر ما تخلف
من المدة الا أيام حيضها فإنها لها
[ ٢٦٥٣٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
أيوب ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر
كملا وأتخوف أن تخلفني قال : [١]يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.
[ ٢٦٥٣٤ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن أبان ، عن عمر
بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قلت له : أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا ، فقال : نعم ، خذ منها بقدر ما
تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف ، وإن كان ثلثا فالثلث.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب
، مثله [١].
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، مثله [٢].
[ ٢٦٥٣٥ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي
الحسن عليهالسلام : [١] يتزوج المرأة متعة