نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 58
٢٥ ـ باب وجوب كون الاجل في المتعة معلوما
مضبوطا ،
وحكم الساعة والساعتين ، وأنه يجوز اشتراط
المرة والمرات مع
تعيين الاجل
[ ٢٦٥٢٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي
الحسن الرضا عليهالسلام قال : قلت
له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر ، قال : إذا كان شيئا معلوما إلى
أجل معلوم ، قال : قلت : وتبين بغير طلاق؟ قال : نعم.
[ ٢٦٥٢٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت له : هل يجوز أن
يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما
، ولكن العرد والعردين [١]
واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك.
أقول : لعل المراد أن الساعة والساعتين
أجلان مجهولان عند الزوجين غالبا ، فلا يجوز تعيينهما في المتعة أو أنّه فهم من
السائل أنّه يريد تعيين المرات وأنه كنى عنها بالساعات ، فاذن له أن يشرط مرّة أو
مرّتين مع تعيين اليوم واليومين ، فإن الواو تدل على الجمع ولا يلزم كونها بمعنى
أو ، والله أعلم.
[ ٢٦٥٢٧ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ،
[١] في نسخة وفي التهذيب :
العود والعودين. وفي نسخة من التهذيب : العدد والعددين. ـ هامش المخطوط ـ وقد ورد
في الهامش ما نصه ( العرد : عضو الرجل ، والعرد : الذكر المنتشر المنتصب ـ القاموس
المحيط ١ : ٣١٣ ـ وشيء عرد : أي صلب ، وعرد النبت والناب : طلعا ـ الصحاح ٢ : ٥٠٧
ـ وفي الحديث : عود أو عودا بالفتح أي مرة بعد مرة ـ النهاية ٣ : ٣١٦ ـ ).