responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 58

٢٥ ـ باب وجوب كون الاجل في المتعة معلوما مضبوطا ،

وحكم الساعة والساعتين ، وأنه يجوز اشتراط المرة والمرات مع

تعيين الاجل

[ ٢٦٥٢٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر ، قال : إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم ، قال : قلت : وتبين بغير طلاق؟ قال : نعم.

[ ٢٦٥٢٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت له : هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ، ولكن العرد والعردين [١] واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك.

أقول : لعل المراد أن الساعة والساعتين أجلان مجهولان عند الزوجين غالبا ، فلا يجوز تعيينهما في المتعة أو أنّه فهم من السائل أنّه يريد تعيين المرات وأنه كنى عنها بالساعات ، فاذن له أن يشرط مرّة أو مرّتين مع تعيين اليوم واليومين ، فإن الواو تدل على الجمع ولا يلزم كونها بمعنى أو ، والله أعلم.

[ ٢٦٥٢٧ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ،


الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٩ | ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢٦٦ | ١١٤٧ ، والاستبصار ٣ : ١٥١ | ٥٥٣.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٩ | ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢٦٦ | ١١٤٨ ، والاستبصار ٣ : ١٥١ | ٥٥٤.

[١] في نسخة وفي التهذيب : العود والعودين. وفي نسخة من التهذيب : العدد والعددين. ـ هامش المخطوط ـ وقد ورد في الهامش ما نصه ( العرد : عضو الرجل ، والعرد : الذكر المنتشر المنتصب ـ القاموس المحيط ١ : ٣١٣ ـ وشيء عرد : أي صلب ، وعرد النبت والناب : طلعا ـ الصحاح ٢ : ٥٠٧ ـ وفي الحديث : عود أو عودا بالفتح أي مرة بعد مرة ـ النهاية ٣ : ٣١٦ ـ ).

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٥٩ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٦٦ | ١١٤٦ ، والاستبصار ٣ : ١٥١ | ٥٥٢ ، وأورده في

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست