نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 542
٢١ ـ باب وجوب كفاية العيال
[ ٢٧٨١٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قال رجل لابي جعفر عليهالسلام : إن لي ضيعة بالجبل اشتغلها [١] في كل سنة ثلاث آلاف درهم فانفق على
عيالي منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : إن كانت الالفان تكفيهم في جميع ما
يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة
مايوصي به الحي عند موته.
[ ٢٧٨١٣ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الربيع بن
يزيد قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام
يقول : اليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول.
[ ٢٧٨١٤ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : المؤمن يأكل بشهوة عياله [١] والمنافق يأكل أهله بشهوته.
[ ٢٧٨١٥ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن
بالمعروف والنهي عن
المنكر ، وفي الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ٣٤ من الباب ١٠ من
أبواب الاطعمة المباحة.
الباب ٢١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١١ |
٢.
[١] في المصدر : استغلها ،
اغلت الضياع : أعطت الغلة ، واستغلها صاحبها : أخذ غلتها. ( لسان العرب ١١ : ٥٠٤ ).