responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 528

مثل ذلك ) [١]؟ قال : هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد.

وعن جميل ، بن سورة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله [٢].

[ ٢٧٧٦٨ ] ٤ ـ وعن أبي الصباح قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن قول الله : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) [١] قال : لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها يضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ولا ينبغي أن يقتر عليه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

١٣ ـ باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه

ولا كسب له

[ ٢٧٧٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانه و [١] لا حيلة له ، فقال : من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه ، وكذلك كان أميرالمؤمنين عليه‌السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له.


[١] البقرة ٢ : ٢٣٣.

[٢] تفسير العياشي ١ : ١٢١ | ذيل ٣٨٣.

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢١ | ٣٨٤.

[١] البقرة ٢ : ٢٣٣.

[٢] تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب الصدقة ، وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٨١ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب العتق.

[١] في المصدر زيادة : من.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست