نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 528
مثل
ذلك )[١]؟ قال : هو
في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد.
وعن جميل ، بن سورة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مثله [٢].
[ ٢٧٧٦٨ ] ٤ ـ وعن
أبي الصباح قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام
عن قول الله : ( وعلى الوارث مثل ذلك )[١]
قال : لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها يضار ولدها إن
كان لهم عنده شئ ولا ينبغي أن يقتر عليه.
١٣ ـ باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما
لو أعتقه
ولا كسب له
[ ٢٧٧٦٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب قال : كتبت إلى أبي
الحسن الرضا عليهالسلام وسألته عن
الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانه و [١] لا حيلة له ، فقال : من أعتق مملوكا لا
حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه ، وكذلك كان أميرالمؤمنين عليهالسلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له.