responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 524

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ويأتي مثل ذلك في العدد [٢] ، وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الوصايا [٣].

١٠ ـ باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل

[ ٢٧٧٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل [١].

أقول : وتقدم ما يدل على وجوب نفقة الام [٢] ، ويأتي ما يدل على ذلك [٣].

[ ٢٧٧٥٨ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن البرقي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [١].


[١] تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٤ و ٦ من هذه الابواب ما يدل عليه بعمومه.

[٢] يأتي في الباب ٣٢ من أبواب العدد وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

[٣] تقدم في الباب ٩٩ من أبواب الوصايا.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١١٥ | ١٠ ، والتهذيب ٨ : ١٥٢ | ٥٢٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٥ | ١٢٣٣.

[١] الفقيه ٣ : ٣٣٠ | ١٥٩٥.

[٢] تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ وفي الباب ٤ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.

٢ ـ التهذيب ٨ : ١٥٢ | ٥٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٦ | ١٢٣٥.

[١] الفقيه ٣ : ٣٣٠ | ١٥٩٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست