نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 518
٧ ـ باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع
[ ٢٧٧٣٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن
عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى ، قال
: أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها.
[ ٢٧٧٣٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، الحديث.
[ ٢٧٧٣٦ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس
، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ،
وكذا كل ما قبله [١].
[ ٢٧٧٣٧ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى
تضع حملها ، الحديث.
[ ٢٧٧٣٨ ] ٥ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
الباب ٧
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٠٣
| ٤ ، والتهذيب ٨ : ١٣٤ | ٤٦٤.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥ |
٢ ، ١٠٣ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٣٤ | ٤٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٠ | ١١٤١ ، وأورده
بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٨١ من أبواب أحكام الاولاد.