نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 513
بالمعروف فكف الاذى
وإحباء النفقة ، وأما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة [٢] وغيرها [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٢ ـ باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على
الزوج
[ ٢٧٧٢٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عمن
حدثه ، عن شهاب بن عبد ربه قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: ما حق المرأة على زوجها؟ قال : يسد جوعتها [١]
ويستر عورتها ولايقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها ، قلت :
فالدهن ، قال : غبا يوم ويوم لا ، قلت : فاللحم ، قال : في كل ثلاثة فيكون في
الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك ، والصبغ في كل ستة أشهر ويكسوها في كل سنه أربعة
أثواب : ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ، ولا ينبغي أن يقفر [٢] بيته من ثلاثة أشياء : دهن الرأس والخل
والزيت ويقوتهن بالمد فإني أقوت به نفسي وليقدر لكل انسان منهم قوته ، فإن شاء
أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به ، ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها ولا
يدع أن يكون
[٢] تقدم في الباب ١٣ من
أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب الصدقة.
[٣] تقدم في الحديث ٧ من
الباب ٣٤ من أبواب أحكام العشرة وفي الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٣
وفي الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.
[٤] يأتي في الابواب ٢ و ٤ و
٦ و ٧ و ٨ و ١١ من هذه الابواب.