نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 499
١٠٢ ـ باب أن من أقر بالولد له يقبل انكاره بعد
ذلك ، ومن
نفى ولد الامة أو المشركة فليس عليه لعان
[ ٢٧٦٨٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام
قال : إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ( ينف عنه ) [١] أبدا.
[ ٢٧٦٩٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية
أو نصرانية أو أمة ( نفى ولدها ) وقذفها ، هل عليه لعان؟ قال : لا.
١٠٣ ـ باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما
يبر أمه
[ ٢٧٦٩١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن علي بن محمد ، عن صالح بن
أبي حماد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : جاء
إلى النبي صلىاللهعليهوآله رجل فقال له
: إني ولدت بنتا وربيتها حتى
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٨٩
| ٦٥٨ و ٧ : ٤٧٦ | ١٩١٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٤ | ١٣٣٧ وأورده في الحديث ١١ ، وعن
قرب الاسناد والمسائل في الحديث ١٤ من الباب ٥ من أبواب اللعان.