responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 499

١٠٢ ـ باب أن من أقر بالولد له يقبل انكاره بعد ذلك ، ومن

نفى ولد الامة أو المشركة فليس عليه لعان

[ ٢٧٦٨٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ( ينف عنه ) [١] أبدا.

[ ٢٧٦٩٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ( نفى ولدها ) وقذفها ، هل عليه لعان؟ قال : لا.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله [٢].

١٠٣ ـ باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه

[ ٢٧٦٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : جاء إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال له : إني ولدت بنتا وربيتها حتى


الباب ١٠٢

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ١٨٣ | ٦٣٩.

[١] في المصدر : ينتف منه.

٢ ـ التهذيب ٨ : ١٨٩ | ٦٥٨ و ٧ : ٤٧٦ | ١٩١٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٤ | ١٣٣٧ وأورده في الحديث ١١ ، وعن قرب الاسناد والمسائل في الحديث ١٤ من الباب ٥ من أبواب اللعان.

[١] في المصدر : فأولدها.

[٢] يأتي في الباب ٥ من أبواب اللعان.

الباب ١٠٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٢ : ١٣٠ | ١٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست