responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 472

غياث أو غيره عن أبي عبدالله عليه‌السلام [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا كل ما قبله.

قال الشيخ : هذا محمول على أنها أحق به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الانثى ، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم ، واستدل بما تقدم [٣].

[ ٢٧٦١٥ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، إن الله يقول : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) [١] الحديث.

[ ٢٧٦١٦ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر ، عن أيوب بن نوح قال : كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب عليه‌السلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة.

أقول : حمله جماعة من الاصحاب [١] على الانثى لما تقدم [٢].

[ ٢٧٦١٧ ] ٧ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) : نقلا من كتاب ( مسائل


[١] الفقيه ٣ : ٢٧٥ | ١٣٠٣.

[٢] التهذيب ٨ : ١٠٥ | ٣٥٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٠ | ١١٣٩.

[٣] تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٥ ـ الكافي ٦ : ١٠٣ | ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧٠ وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب النفقات.

[١] البقرة ٢ : ٢٣٣.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٥ | ١٣٠٥ ، تفسير العياشي ١ : ١٢١ | ٣٨٥.

[١] راجع روضة المتقين ٨ : ٣٤٤ ، المختلف : ٥٧٧ والنهاية : ٥٠٤.

[٢] تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.

٧ ـ مستطرفات السرائر : ٦٥ | ٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست