نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 470
فغابت به حينا ، ثم
إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه فأقرت أنها استأجرته وأقرت
بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى؟ فقال عليهالسلام
: عليها الدية أو تأتي به.
[ ٢٧٦١٠ ] ٣ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن
أحدهما عليهماالسلام قال : القابلة
مأمونة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاجارة
[١] ، ويأتي ما
يدل عليه في الديات [٢].
٨١ ـ باب أن الام أحق بحضانة الولد من الاب حتى
يفطم إذا لم
تطلب من الاجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق
وتتزوج ، وبالبنت
الى أن تبلغ سبع سنين ثم يصير الاب أحق منها فإن
مات فالام
ثم الاقرب فالاقرب
[ ٢٧٦١١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر ، عن داود بن
الحصين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : ( والوالدات يرضعن أولادهن )[١]
، قال : ما دام الولد في