responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 470

فغابت به حينا ، ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى؟ فقال عليه‌السلام : عليها الدية أو تأتي به.

ورواه الشيخ [١] كالذي قبله.

[ ٢٧٦١٠ ] ٣ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : القابلة مأمونة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاجارة [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الديات [٢].

٨١ ـ باب أن الام أحق بحضانة الولد من الاب حتى يفطم إذا لم

تطلب من الاجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج ، وبالبنت

الى أن تبلغ سبع سنين ثم يصير الاب أحق منها فإن مات فالام

ثم الاقرب فالاقرب

[ ٢٧٦١١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ( والوالدات يرضعن أولادهن ) [١] ، قال : ما دام الولد في


[١] التهذيب ٨ : ١١٥ | ٣٩٩.

٣ ـ الكافي ٦ : ٥٢ | ٤.

[١] تقدم في الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجارة.

[٢] يأتي في الباب ٢٩ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٨١

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٥ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ١٠٤ | ٣٥٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٠ | ١١٣٨ ، وتفسير العياشي : ١٢٠ | ٣٨٠.

[١] البقرة ٢ : ٢٣٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست