[ ٢٧٥٨٩ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف
جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها؟ قال : مرها فلتحللها يطيب
اللبن.
[ ٢٧٥٩٠ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد الله
الحلبي ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: امرأة ولدت من الزنى ، أتخذها ظئرا؟ قال : لا تسترضعها ولا ابنتها.
[ ٢٧٥٩١ ] ٥ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان
، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما
ماصنعا ، أيطيب لبنها؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا كل ما قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح
الاماء [٢]
، ويأتي ما يدل عليه [٣].