٧٥ ـ باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى
وكذا المولودة
من الزنى إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك ،
رجلا كان المالك
أو امرأة
[ ٢٧٥٨٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن امرأة ولدت من الزنى ،
هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.
[ ٢٧٥٨٨ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لبن اليهودية والنصرانية
والمجوسية أحب إلي من [١]
ولد الزنى ، وكان لا يرى بأسا بولد [٢]
الزنى إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حل.
[٢] تقدم في الباب ١٢٨ من
أبواب مقدمات النكاح وفي الباب ٢٩ من أبواب النكاح المحرم ، وتقدم ما يدل على بعض
المقصود في البابين ٣ و ٤ من أبواب اعداد الفرائض ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣
من الباب ٨٢ من هذه الابواب.