نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 460
[ ٢٧٥٧٨ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن
مسكين جميعا ، عن جميل وابن بكير جميعا في الولد من الحر والمملوكة قال : يذهب إلى
الحر منهما.
[ ٢٧٥٧٩ ] ٤ ـ الحسن
بن محمد الطوسي في ( الامالي ) : عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبيد
الله بن علي ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام
، أن النبي صلىاللهعليهوآله قضى بابنة
حمزة لخالتها ، وقال : الخالة والدة.
٧٤ ـ باب الحد الذي فيه يؤمر الصبيان بالصلاة
وبالجمع بين
الصلاتين ، والحد الذي يفرق فيه بينهم في
المضاجع ، وبينهم
وبين النساء
[ ٢٧٥٨٠ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع
سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم.
[ ٢٧٥٨١ ] ٢ ـ
وبإسناده عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ،
والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٩٢
| ١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
٤ ـ أمالي الطوسي ١
: ٣٥١.
[١] تقدم ما يدل على بعض
المقصود في الحديث ٧ من الباب ٧٠ وفي الحديث ١ من الباب ٧١ من هذه الابواب.
الباب ٧٤
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦
| ١٣٠٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢٦ من أبواب مقدمات النكاح.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦
| ١٣١٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 460