responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 460

[ ٢٧٥٧٨ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعا ، عن جميل وابن بكير جميعا في الولد من الحر والمملوكة قال : يذهب إلى الحر منهما.

[ ٢٧٥٧٩ ] ٤ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) : عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبيد الله بن علي ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى بابنة حمزة لخالتها ، وقال : الخالة والدة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٧٤ ـ باب الحد الذي فيه يؤمر الصبيان بالصلاة وبالجمع بين

الصلاتين ، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع ، وبينهم

وبين النساء

[ ٢٧٥٨٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم.

[ ٢٧٥٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.


٣ ـ الكافي ٥ : ٤٩٢ | ١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٤ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٥١.

[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٧ من الباب ٧٠ وفي الحديث ١ من الباب ٧١ من هذه الابواب.

الباب ٧٤

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦ | ١٣٠٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢٦ من أبواب مقدمات النكاح.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦ | ١٣١٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست